Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
180/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 20 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943. وينقض جزئيا القرار المميز القاضي بصلاحية القضاء اللبناني لملاحقة اللبناني الذي ارتكب جرما في الخارج عندما تكون عقوبة الجرم اقل من 3 سنوات كما هي الحال سندا للمادة 671 عقوبات. ويصدق لجهة الملاحقة بالجرم المسند الى المادة 672 لان عقوبته اكثر من 3 سنوات وذلك سندا للمادة 20 من قانون العقوبات.

يرد السبب التمييزي المتعلق بجرم يخرج النظر به عن اختصاص القضاء اللبناني وذلك لعدم الموضوع.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الادلاء بان النزاع هو مدني هو دفاع بالاساس وليس دفعا شكليا.