الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
180/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه هو قرار منع المحاكمة وان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اعفت من توافر اسباب التمييز بشأنه من اجل قبول النقض، الا انها لم تعف من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

يتوجب لقبول التمييز توافر اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وهو امر لم يتوافر في الحكم المطعون فيه. وبالتالي يرد التمييز شكلا عملا بالمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.