Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 180/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه هو قرار منع المحاكمة وان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اعفت من توافر اسباب التمييز بشأنه من اجل قبول النقض، الا انها لم تعف من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
يتوجب لقبول التمييز توافر اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وهو امر لم يتوافر في الحكم المطعون فيه. وبالتالي يرد التمييز شكلا عملا بالمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.