الأحكام

27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
180/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبق على المتهم بالاتجار بالمخدرات المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بعد ان ثبتت عليه تهمة الاتجار من خلال اقراره وضبطه مع المواد المخدرة.

لا يستفيد من منح العذر المخفف الذي تنص عليه المادة 149 من قانون المخدرات بسبب قيامه بتضليل العدالة من خلال انكار اقواله السابقة.

ان ثبوت جرم تعاطي المخدرات من خلال شهادة الشهود وتكوين قناعة المحكمة يؤدي الى الحكم على المتهم بموجب المادة 127 من قانون المخدرات.