Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
180/2002
Date
27/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

تطبق على المتهم بالاتجار بالمخدرات المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بعد ان ثبتت عليه تهمة الاتجار من خلال اقراره وضبطه مع المواد المخدرة.

لا يستفيد من منح العذر المخفف الذي تنص عليه المادة 149 من قانون المخدرات بسبب قيامه بتضليل العدالة من خلال انكار اقواله السابقة.

ان ثبوت جرم تعاطي المخدرات من خلال شهادة الشهود وتكوين قناعة المحكمة يؤدي الى الحكم على المتهم بموجب المادة 127 من قانون المخدرات.