الأحكام

30/12/2002

شورى حكم رقم : 180 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
180/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتوجب على الادارة التعويض عن الضرر الناشىء عن تسرب مياه إلى مستودع لعدم ثبوت مسؤولية الادارة.

فقد اتخذت بلدية فرن الشباك التدابير الاحتياطية اللازمة وتم صيانة المجارير العامة فلا تقصير أو إهمال أو تقاعس من قبلها. وإن تسرّب المياه إلى المستودع ناتج عن هطول أمطار غزيرة وهي تعتبر بمثابة القوة القاهرة.

كما أن الطريق موضوع المراجعة لا تعود ملكيتها إلى البلدية بل هي طريق خاص تعود ملكيتها إلى أفراد حيث يقع المستودع.