30/12/2002
شورى حكم رقم : 180 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 180/2002
- التاريخ
- 30/12/2002
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتوجب على الادارة التعويض عن الضرر الناشىء عن تسرب مياه إلى مستودع لعدم ثبوت مسؤولية الادارة.
فقد اتخذت بلدية فرن الشباك التدابير الاحتياطية اللازمة وتم صيانة المجارير العامة فلا تقصير أو إهمال أو تقاعس من قبلها. وإن تسرّب المياه إلى المستودع ناتج عن هطول أمطار غزيرة وهي تعتبر بمثابة القوة القاهرة.
كما أن الطريق موضوع المراجعة لا تعود ملكيتها إلى البلدية بل هي طريق خاص تعود ملكيتها إلى أفراد حيث يقع المستودع.