State Council 30/12/2002
شورى حكم رقم : 180 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 180/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يتوجب على الادارة التعويض عن الضرر الناشىء عن تسرب مياه إلى مستودع لعدم ثبوت مسؤولية الادارة.
فقد اتخذت بلدية فرن الشباك التدابير الاحتياطية اللازمة وتم صيانة المجارير العامة فلا تقصير أو إهمال أو تقاعس من قبلها. وإن تسرّب المياه إلى المستودع ناتج عن هطول أمطار غزيرة وهي تعتبر بمثابة القوة القاهرة.
كما أن الطريق موضوع المراجعة لا تعود ملكيتها إلى البلدية بل هي طريق خاص تعود ملكيتها إلى أفراد حيث يقع المستودع.