05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 180/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين البدائية والاستئنافية. وحيث انه لا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يكون التمييز بالتالي مردودا شكلا.