Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
180/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين البدائية والاستئنافية. وحيث انه لا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يكون التمييز بالتالي مردودا شكلا.