04/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 180/2008
- التاريخ
- 04/06/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخطأ في اسم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يؤدي الى رد التمييز شكلا ولا يعتبر مخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية طالما انه لم يؤد الى التباس حول المحكمة التي اصدرت القرار خاصة وان القرار قد ارفق بالاستدعاء التمييزي وظهر اسم المحكمة بوضوح. ان التمييز قد قدم ضمن المهلة. يقبل التمييز شكلا لانه لم يثبت ان المميز قد ابلغ القرار الاتهامي او علم به.
ان الادلاء بالتطبيق والتفسير الخاطئين للمادتين 20 و24 عقوبات مردود. ان القضاء اللبناني مختص للنظر بالجرم المدعى به والذي هو الاحتيال (655 عقوبات) والذي تبلغ عقوبته الثلاث سنوات والذي يعتبر بالتالي جناية. ان الوصف القانوني للجرم الذي يجب ان يبنى عليه الاختصاص عند الادلاء بدفوع شكلية، هو الوصف القانوني المعطى من النيابة العامة عند الادعاء. ان الهيئة الاتهامية قد طبقت القانون بشكل صحيح. يبرم القرار المطعون فيه.