Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
180/2008
Date
04/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الخطأ في اسم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يؤدي الى رد التمييز شكلا ولا يعتبر مخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية طالما انه لم يؤد الى التباس حول المحكمة التي اصدرت القرار خاصة وان القرار قد ارفق بالاستدعاء التمييزي وظهر اسم المحكمة بوضوح. ان التمييز قد قدم ضمن المهلة. يقبل التمييز شكلا لانه لم يثبت ان المميز قد ابلغ القرار الاتهامي او علم به.

ان الادلاء بالتطبيق والتفسير الخاطئين للمادتين 20 و24 عقوبات مردود. ان القضاء اللبناني مختص للنظر بالجرم المدعى به والذي هو الاحتيال (655 عقوبات) والذي تبلغ عقوبته الثلاث سنوات والذي يعتبر بالتالي جناية. ان الوصف القانوني للجرم الذي يجب ان يبنى عليه الاختصاص عند الادلاء بدفوع شكلية، هو الوصف القانوني المعطى من النيابة العامة عند الادعاء. ان الهيئة الاتهامية قد طبقت القانون بشكل صحيح. يبرم القرار المطعون فيه.