الأحكام

30/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
180/2010
التاريخ
30/06/2010
الرئيس
وائل مرتضى
الأعضاء
الاسطا، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية ولا يتوافر فيه الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بعدم صحة تشكيل المحكمة.

يقبل التمييز شكلا.

للمحامي العام الاستئنافي الصفة لتقديم التمييز خلافا لما يدلي به المميز وذلك سندا للفقرة (2) مادة 216 من اصول المحاكمات الجزائية التي اعطت للنائب العام الاستئنافي والمحامين العامين الاستئنافيين الصلاحيات نفسها لتشكيلهم وحدة قضائية. يرد التمييز شكلا.

ان الهيئة القضائية مصدرة القرار مشكلة خلافا للاصول لحلول مستشارين مكان المستشارين الاصليين دون مبرر قانوني.

ينقض القرار سندا للمادة 296 فقرة (أ) و302 اصول المحاكمات الجزائية.