Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 180/2010
- Date
- 30/06/2010
- President
- وائل مرتضى
- Members
- الاسطا، صاري
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية ولا يتوافر فيه الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بعدم صحة تشكيل المحكمة.
يقبل التمييز شكلا.
للمحامي العام الاستئنافي الصفة لتقديم التمييز خلافا لما يدلي به المميز وذلك سندا للفقرة (2) مادة 216 من اصول المحاكمات الجزائية التي اعطت للنائب العام الاستئنافي والمحامين العامين الاستئنافيين الصلاحيات نفسها لتشكيلهم وحدة قضائية. يرد التمييز شكلا.
ان الهيئة القضائية مصدرة القرار مشكلة خلافا للاصول لحلول مستشارين مكان المستشارين الاصليين دون مبرر قانوني.
ينقض القرار سندا للمادة 296 فقرة (أ) و302 اصول المحاكمات الجزائية.