الأحكام

31/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/2006
التاريخ
31/05/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. لا يشترط توافر الشرط الخاص الذي هو اختلاف الوصف القانوني كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محله اذ لم ينقض الزمن على تسليم آخر سند لايداعه في المصرف، والامتناع عن الايداع المذكور لم ينقض عليه ثلاث سنوات، فيرد الدفع بمرور الزمن.