31/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 181/2006
- التاريخ
- 31/05/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. لا يشترط توافر الشرط الخاص الذي هو اختلاف الوصف القانوني كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادلاء بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محله اذ لم ينقض الزمن على تسليم آخر سند لايداعه في المصرف، والامتناع عن الايداع المذكور لم ينقض عليه ثلاث سنوات، فيرد الدفع بمرور الزمن.