Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
181/2006
Date
31/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. لا يشترط توافر الشرط الخاص الذي هو اختلاف الوصف القانوني كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محله اذ لم ينقض الزمن على تسليم آخر سند لايداعه في المصرف، والامتناع عن الايداع المذكور لم ينقض عليه ثلاث سنوات، فيرد الدفع بمرور الزمن.