الأحكام

12/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 181 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
181/2011
التاريخ
12/05/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة الظنين واقرار المتهم وفراره سابقا قبل القاء القبض عليه, واسبقياته الجرمية في مجال المخدرات قيامه بالاتجار بالمخدرات ان عدم تعرف المتهم على الظنين ليس سببا لنفي التهمة حيث انه لم يثبت انه قد حصل تعارف خلال تزويده احدهما للآخر بالمخدرات. يجرم المتهم بالاتجار سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت تعاطي الظنين للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات.

يحكم على المتهم بالنسبة لتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العفوبة جزئيا, اذ لم يثبت اقلاعه عن المخدرات, الى الحبس 20 يوما.