Rulings

Criminal Court 12/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 181 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
181/2011
Date
12/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الظنين واقرار المتهم وفراره سابقا قبل القاء القبض عليه, واسبقياته الجرمية في مجال المخدرات قيامه بالاتجار بالمخدرات ان عدم تعرف المتهم على الظنين ليس سببا لنفي التهمة حيث انه لم يثبت انه قد حصل تعارف خلال تزويده احدهما للآخر بالمخدرات. يجرم المتهم بالاتجار سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت تعاطي الظنين للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات.

يحكم على المتهم بالنسبة لتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العفوبة جزئيا, اذ لم يثبت اقلاعه عن المخدرات, الى الحبس 20 يوما.