الأحكام

27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم القتل قصدا وممارسة اعمال التعذيب والشراسة على الضحية قبل القتل، اضافة الى ارتكاب جناية القتل اخفاء لجناية الاغتصاب يوجب تطبيق المادة 549 فقرتين 2 و4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحق المتهم.

لقد ثبت الجرم من خلال اقرار متهم في جرم آخر كان شاهدا في الجريمة.

وان تراجع الشاهد المذكور عن شهادته لا يؤثر على قناعة المحكمة بحيث جاءت الوقائع التي ادلى بها متطابقة مع الادلة والتقارير الطبية مما اثبت الجرم.

لا يعتد بقول الشاهد انه مضطرب عقليا اذ ان سلامته العقلية قد ثبتت بعد معاينة الطبيب له.

يعطي مرتكب جريمة القتل والتعذيب اخفاء للاغتصاب (م 549 عقوبات) الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات لمرور زمن طويل على ارتكاب الجرم.

ان ثبوت تواجد الشاهد في مكان الجرم وانما عدم ثبوت تدخله في الجرم يؤدي الى الحكم باعلان براءته لعدم كفاية الدليل.