Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
181/2002
Date
27/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان جرم القتل قصدا وممارسة اعمال التعذيب والشراسة على الضحية قبل القتل، اضافة الى ارتكاب جناية القتل اخفاء لجناية الاغتصاب يوجب تطبيق المادة 549 فقرتين 2 و4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحق المتهم.

لقد ثبت الجرم من خلال اقرار متهم في جرم آخر كان شاهدا في الجريمة.

وان تراجع الشاهد المذكور عن شهادته لا يؤثر على قناعة المحكمة بحيث جاءت الوقائع التي ادلى بها متطابقة مع الادلة والتقارير الطبية مما اثبت الجرم.

لا يعتد بقول الشاهد انه مضطرب عقليا اذ ان سلامته العقلية قد ثبتت بعد معاينة الطبيب له.

يعطي مرتكب جريمة القتل والتعذيب اخفاء للاغتصاب (م 549 عقوبات) الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات لمرور زمن طويل على ارتكاب الجرم.

ان ثبوت تواجد الشاهد في مكان الجرم وانما عدم ثبوت تدخله في الجرم يؤدي الى الحكم باعلان براءته لعدم كفاية الدليل.