02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 181/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرائم المدعى بها على المدعى عليه تتعلق بقيامه بعمله الذي يحدث بشكل رئيسي في بيروت، وبالتالي تكون محكمة بيروت مختصة للنظر بالدعوى. يبت بالدفع الشكلي المدعى به المتعلق بالاختصاص المكاني وتحال الدعوى الى محكمة بيروت للنظر بها.
ان الدفع الشكلي المتعلق بمسائل لم يبت بها تكون غير قابلة للطعن بحسب المادة 213 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويرد الطعن اساسا في ما يتعلق بهذه الدفوع.