Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
181/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الجرائم المدعى بها على المدعى عليه تتعلق بقيامه بعمله الذي يحدث بشكل رئيسي في بيروت، وبالتالي تكون محكمة بيروت مختصة للنظر بالدعوى. يبت بالدفع الشكلي المدعى به المتعلق بالاختصاص المكاني وتحال الدعوى الى محكمة بيروت للنظر بها.

ان الدفع الشكلي المتعلق بمسائل لم يبت بها تكون غير قابلة للطعن بحسب المادة 213 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويرد الطعن اساسا في ما يتعلق بهذه الدفوع.