الأحكام

09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/2003
التاريخ
09/07/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لانه يتعلق بالبت بدفع شكلي ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لان الادلاء بعدم صحة الادلة او مدى توافرها بحق المدعى عليه ام لا، يدخل في اساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية، وان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الغى قانون تنظيم القضاء العدلي والمادة 117 منه.

يغرم المدعى عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.