09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 181/2003
- التاريخ
- 09/07/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لانه يتعلق بالبت بدفع شكلي ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.
ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لان الادلاء بعدم صحة الادلة او مدى توافرها بحق المدعى عليه ام لا، يدخل في اساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية، وان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الغى قانون تنظيم القضاء العدلي والمادة 117 منه.
يغرم المدعى عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.