Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
181/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لانه يتعلق بالبت بدفع شكلي ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لان الادلاء بعدم صحة الادلة او مدى توافرها بحق المدعى عليه ام لا، يدخل في اساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية، وان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الغى قانون تنظيم القضاء العدلي والمادة 117 منه.

يغرم المدعى عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.