الأحكام

13/12/2004

شورى حكم رقم : 181 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
181/2004
التاريخ
13/12/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، الجميّل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحدّدة لاستئناف القرار الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين، وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وذلك وفقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 364/94 المتعلّق بتنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه جزئيا والصادر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين نظرا لتجاوزه حد السلطة ومخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع. فالقرار تضمّن فصل المستدعي من عضوية النقابة لعدم تسديده رسوم الاشتراك، وتمّ شطب اسمه من جدول النقابة ولكن لم يتم تبليغه القرار المذكور بانذاره شخصيا وتمّ منعه من مزاولة المهنة، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 364/94، لذلك فان قرار النقابة غير قانوني.