Rulings

State Council 13/12/2004

شورى حكم رقم : 181 /2004

Court
شورى
Number
181/2004
Date
13/12/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميّل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحدّدة لاستئناف القرار الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين، وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وذلك وفقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 364/94 المتعلّق بتنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه جزئيا والصادر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين نظرا لتجاوزه حد السلطة ومخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع. فالقرار تضمّن فصل المستدعي من عضوية النقابة لعدم تسديده رسوم الاشتراك، وتمّ شطب اسمه من جدول النقابة ولكن لم يتم تبليغه القرار المذكور بانذاره شخصيا وتمّ منعه من مزاولة المهنة، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 364/94، لذلك فان قرار النقابة غير قانوني.