الأحكام

09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/2003
التاريخ
09/07/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم وجود الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الادلة في حين ان الهيئة الاتهامية جرمت المتهم بالجناية.

وقضت محكمة التمييز الجزائية بصلاحية قاضي التحقيق للبت في جرم الافتراء، التي نصت عليها المادة 403 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذا كانت الجريمة جنحة خلال مهلة ثلاث سنوات، واذا كانت الجريمة جناية خلال عشر سنوات. وفرقت جرم الافتراء عن دعوى العطل والضرر الذي يخضع لنص المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.