Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم وجود الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الادلة في حين ان الهيئة الاتهامية جرمت المتهم بالجناية.
وقضت محكمة التمييز الجزائية بصلاحية قاضي التحقيق للبت في جرم الافتراء، التي نصت عليها المادة 403 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذا كانت الجريمة جنحة خلال مهلة ثلاث سنوات، واذا كانت الجريمة جناية خلال عشر سنوات. وفرقت جرم الافتراء عن دعوى العطل والضرر الذي يخضع لنص المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.