الأحكام

30/12/2002

شورى حكم رقم : 182 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
182/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
معكرون، ونسه
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة.

يمنح المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشروط المحدّدة في المادتين 429 و430 اصول محاكمات مدنية. فقد ثبت حالة العسر لدى المستدعي. فهو رب عائلة لستة اولاد ولا دخل له سوى معاشه التقاعدي الذي استحقه عن خدمته في الجيش.