Rulings

State Council 30/12/2002

شورى حكم رقم : 182 /2002

Court
شورى
Number
182/2002
Date
30/12/2002
President
محمد حماده
Members
معكرون، ونسه
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة.

يمنح المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشروط المحدّدة في المادتين 429 و430 اصول محاكمات مدنية. فقد ثبت حالة العسر لدى المستدعي. فهو رب عائلة لستة اولاد ولا دخل له سوى معاشه التقاعدي الذي استحقه عن خدمته في الجيش.