State Council 30/12/2002
شورى حكم رقم : 182 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 182/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، ونسه
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة.
يمنح المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشروط المحدّدة في المادتين 429 و430 اصول محاكمات مدنية. فقد ثبت حالة العسر لدى المستدعي. فهو رب عائلة لستة اولاد ولا دخل له سوى معاشه التقاعدي الذي استحقه عن خدمته في الجيش.