02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 182/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يرد شكلا.
يتبين ان المميز بتقديمه طعنه ضد قرار الهيئة الاتهامية قد استهدف تأخير المحاكمة والمماطلة، وبالتالي اساء استعمال حقه بالتقاضي ويتوجب تغريمه بغرامة مالية وفق ما نصت عليه المادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.