Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يرد شكلا.
يتبين ان المميز بتقديمه طعنه ضد قرار الهيئة الاتهامية قد استهدف تأخير المحاكمة والمماطلة، وبالتالي اساء استعمال حقه بالتقاضي ويتوجب تغريمه بغرامة مالية وفق ما نصت عليه المادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.