Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
182/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يرد شكلا.

يتبين ان المميز بتقديمه طعنه ضد قرار الهيئة الاتهامية قد استهدف تأخير المحاكمة والمماطلة، وبالتالي اساء استعمال حقه بالتقاضي ويتوجب تغريمه بغرامة مالية وفق ما نصت عليه المادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.