27/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 182/2002
- التاريخ
- 27/06/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات الذي اعترف فيه تحت تأثير الضغط والتعذيب. ان المتهم قد اقر بجرم الاتجار بالمخدرات وعاد وانكر اقراره مدعيا انه قد حصل تحت تأثير الضرب والتعذيب اللذين ثبتا بموجب تقرير الطبيب الشرعي.
لا يستند الى الاقرار المذكور الصادر عن ارادة غير حرة ولا يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات.
ان اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات يؤدي الى ادانته بجرم التعاطي فتطبق بحقه احكام المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.