Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
182/2002
Date
27/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات الذي اعترف فيه تحت تأثير الضغط والتعذيب. ان المتهم قد اقر بجرم الاتجار بالمخدرات وعاد وانكر اقراره مدعيا انه قد حصل تحت تأثير الضرب والتعذيب اللذين ثبتا بموجب تقرير الطبيب الشرعي.

لا يستند الى الاقرار المذكور الصادر عن ارادة غير حرة ولا يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات.

ان اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات يؤدي الى ادانته بجرم التعاطي فتطبق بحقه احكام المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.