الأحكام

05/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/1970
التاريخ
05/12/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم اساءة الائتمان (670 و671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) التي ترافقه ظروف مشددّة (مادة 672 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) يصبح جرما مستقلا عن جرم المادتين 670 و680 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ولا يسقط باسقاط الحق الشخصي.