Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
182/1970
Date
05/12/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان جرم اساءة الائتمان (670 و671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) التي ترافقه ظروف مشددّة (مادة 672 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) يصبح جرما مستقلا عن جرم المادتين 670 و680 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ولا يسقط باسقاط الحق الشخصي.