Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/1970
- Date
- 05/12/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان جرم اساءة الائتمان (670 و671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) التي ترافقه ظروف مشددّة (مادة 672 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) يصبح جرما مستقلا عن جرم المادتين 670 و680 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ولا يسقط باسقاط الحق الشخصي.