23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 182 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 182/2004
- التاريخ
- 23/12/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد اعتزاله الوكالة لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولعدم استطاعته تحديد المسؤولية الناتجة عن فسخ عقد الوكالة ولقد احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 11/3/1970 التي تنص على تبليغ اعتزال الوكيل المحامي الى الموكل او الى المحكمة وانه لم يتم اثبات مخالفة المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 ولم تغفل البت بطلب فتح المحاكمة.