Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 182 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 182/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد اعتزاله الوكالة لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولعدم استطاعته تحديد المسؤولية الناتجة عن فسخ عقد الوكالة ولقد احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 11/3/1970 التي تنص على تبليغ اعتزال الوكيل المحامي الى الموكل او الى المحكمة وانه لم يتم اثبات مخالفة المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 ولم تغفل البت بطلب فتح المحاكمة.