29/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 182/2005
- التاريخ
- 29/06/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المتهم على وضع احليله على مؤخرة قاصر لم يتجاوز عمره 15 سنة يعتبر عملا منافيا للحشمة يطبق عليه نص المادة 509 عقوبات وليس المادة 519 منه.