الأحكام

29/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/2005
التاريخ
29/06/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهم على وضع احليله على مؤخرة قاصر لم يتجاوز عمره 15 سنة يعتبر عملا منافيا للحشمة يطبق عليه نص المادة 509 عقوبات وليس المادة 519 منه.