Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2005
- Date
- 29/06/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على وضع احليله على مؤخرة قاصر لم يتجاوز عمره 15 سنة يعتبر عملا منافيا للحشمة يطبق عليه نص المادة 509 عقوبات وليس المادة 519 منه.