الأحكام

16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/2005
التاريخ
16/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استناد القرار المطعون فيه الى جزء من افادة الظنين وهو الجزء الذي اقتنعت به المحكمة دون الجزء الآخر لا يعتبر تشويها للوقائع وانما ممارسة لحق المحكمة المطلق في تقدير الوقائع، والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لا تشويه للوقائع وانما استناد جزئي الى افادة ظنين مدعم بقرائن واقعية اقنعت المحكمة.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.