Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان استناد القرار المطعون فيه الى جزء من افادة الظنين وهو الجزء الذي اقتنعت به المحكمة دون الجزء الآخر لا يعتبر تشويها للوقائع وانما ممارسة لحق المحكمة المطلق في تقدير الوقائع، والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لا تشويه للوقائع وانما استناد جزئي الى افادة ظنين مدعم بقرائن واقعية اقنعت المحكمة.
يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.