Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
182/2005
Date
16/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان استناد القرار المطعون فيه الى جزء من افادة الظنين وهو الجزء الذي اقتنعت به المحكمة دون الجزء الآخر لا يعتبر تشويها للوقائع وانما ممارسة لحق المحكمة المطلق في تقدير الوقائع، والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لا تشويه للوقائع وانما استناد جزئي الى افادة ظنين مدعم بقرائن واقعية اقنعت المحكمة.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.