الأحكام

30/12/2002

شورى حكم رقم : 183 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
183/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الشورى مختصّ بالنظر بالدعوى الادارية المتعلقة بترخيص بناء لأن المحاكم الادارية المشار إليها في المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة لم تباشر عملها بعد فتبقى الصلاحية للمجلس.

ولا يقبل طلب إبطال القرار بوقف العمل بالترخيص بالبناء لأن القرار استند إلى وقائع صحيحة ولم يخالف القانون ولم يخالف الحقوق المكتسبة ولا حق الدفاع. فقد جرى الكشف على العقار بحضور ممثل صاحب العقار وثبت وجود تعدي على الأملاك العامة لأنه تمّ إنشاء أوتاد تحت مستوى الطريق الدولي بيروت - صيدا - صور وان هذه الاوتاد قد تضرّ بالإنشاءات الموجودة ضمن هذه الطريق.