Rulings

State Council 30/12/2002

شورى حكم رقم : 183 /2002

Court
شورى
Number
183/2002
Date
30/12/2002
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى مختصّ بالنظر بالدعوى الادارية المتعلقة بترخيص بناء لأن المحاكم الادارية المشار إليها في المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة لم تباشر عملها بعد فتبقى الصلاحية للمجلس.

ولا يقبل طلب إبطال القرار بوقف العمل بالترخيص بالبناء لأن القرار استند إلى وقائع صحيحة ولم يخالف القانون ولم يخالف الحقوق المكتسبة ولا حق الدفاع. فقد جرى الكشف على العقار بحضور ممثل صاحب العقار وثبت وجود تعدي على الأملاك العامة لأنه تمّ إنشاء أوتاد تحت مستوى الطريق الدولي بيروت - صيدا - صور وان هذه الاوتاد قد تضرّ بالإنشاءات الموجودة ضمن هذه الطريق.