الأحكام

27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توفر نية القتل البادية من خلال اطلاق النار على رأس الضحية يؤدي الى القول بتوفر جرم القتل قصدا الذي تطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا يعتد بالقول بان المتهم تحت تأثير الكحول او المخدر اذ ثبت من اقوال الشهود عدم شرب كمية من الكحول او تدخين اكثر من سيجارة حشيش.

يعود لمحكمة التمييز ان تعطي الوصف القانوني الصحيح للفعل دون ان تشدد العقوبة اذ لا يعقل ان يتضرر المميز من الطعن الذي قدمه.