Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان توفر نية القتل البادية من خلال اطلاق النار على رأس الضحية يؤدي الى القول بتوفر جرم القتل قصدا الذي تطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لا يعتد بالقول بان المتهم تحت تأثير الكحول او المخدر اذ ثبت من اقوال الشهود عدم شرب كمية من الكحول او تدخين اكثر من سيجارة حشيش.
يعود لمحكمة التمييز ان تعطي الوصف القانوني الصحيح للفعل دون ان تشدد العقوبة اذ لا يعقل ان يتضرر المميز من الطعن الذي قدمه.