Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
183/2002
Date
27/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان توفر نية القتل البادية من خلال اطلاق النار على رأس الضحية يؤدي الى القول بتوفر جرم القتل قصدا الذي تطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا يعتد بالقول بان المتهم تحت تأثير الكحول او المخدر اذ ثبت من اقوال الشهود عدم شرب كمية من الكحول او تدخين اكثر من سيجارة حشيش.

يعود لمحكمة التمييز ان تعطي الوصف القانوني الصحيح للفعل دون ان تشدد العقوبة اذ لا يعقل ان يتضرر المميز من الطعن الذي قدمه.