الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القاضي المنفرد الجزائي اعلن براءة المدعى عليه في حين ان محكمة استئناف الجنح ادانته وحكمت عليه بالعطل والضرر.

ان شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر، وان الاختلاف متعلق بمدى توافر الدليل على الجرم وبالتالي، يقرر رد طلب النقض شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المذكور.