Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القاضي المنفرد الجزائي اعلن براءة المدعى عليه في حين ان محكمة استئناف الجنح ادانته وحكمت عليه بالعطل والضرر.
ان شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر، وان الاختلاف متعلق بمدى توافر الدليل على الجرم وبالتالي، يقرر رد طلب النقض شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المذكور.