Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
183/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القاضي المنفرد الجزائي اعلن براءة المدعى عليه في حين ان محكمة استئناف الجنح ادانته وحكمت عليه بالعطل والضرر.

ان شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر، وان الاختلاف متعلق بمدى توافر الدليل على الجرم وبالتالي، يقرر رد طلب النقض شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المذكور.