الأحكام

16/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183/2002
التاريخ
16/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم دخول بلاد العدو المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات غير ثابت بشكل أكيد، اذ لا مستند يثبت ان المتّهم قد سافر الى المانيا عبر مطارات العدو واستبدل جواز سفره اللبناني بجواز سفر الماني لهذه الغاية.

يحكم بمنع المحاكمة عن المتّهم لعدم كفاية الدليل.