16/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 183/2002
- التاريخ
- 16/07/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم دخول بلاد العدو المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات غير ثابت بشكل أكيد، اذ لا مستند يثبت ان المتّهم قد سافر الى المانيا عبر مطارات العدو واستبدل جواز سفره اللبناني بجواز سفر الماني لهذه الغاية.
يحكم بمنع المحاكمة عن المتّهم لعدم كفاية الدليل.