Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2002
- Date
- 16/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان جرم دخول بلاد العدو المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات غير ثابت بشكل أكيد، اذ لا مستند يثبت ان المتّهم قد سافر الى المانيا عبر مطارات العدو واستبدل جواز سفره اللبناني بجواز سفر الماني لهذه الغاية.
يحكم بمنع المحاكمة عن المتّهم لعدم كفاية الدليل.