Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
183/2002
Date
16/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم دخول بلاد العدو المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات غير ثابت بشكل أكيد، اذ لا مستند يثبت ان المتّهم قد سافر الى المانيا عبر مطارات العدو واستبدل جواز سفره اللبناني بجواز سفر الماني لهذه الغاية.

يحكم بمنع المحاكمة عن المتّهم لعدم كفاية الدليل.