13/12/2007
تمييز مدني حكم رقم : 183 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 183/2007
- التاريخ
- 13/12/2007
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- خوري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى بعض افادات الشهود واجتزأ بعضها الآخر لرد دعوى الناطورة. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بتحديد أجر الناطورة بما يوازي الحد الادنى للاجور والزمتها بدفع تعويض انذار، ما يوازي بدل اربعة أشهر، وبدل ايجار لمدة ثلاث سنوات، وردت المطالبة ببدل الاجازة السنوية، لتغيب المدعية عن العمل، والزمت الجهة المدعى عليها بتسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان يسدد عنها بدلات الاشتراك.